Logging out
Home > About AFEI

القانون الأساسي نسخة (2009)

الباب الأول - تكوين الإتحاد

المادة الأولى

تنشأ هيئة عربية باسم – الإتحاد العربي للصناعات الهندسية ، ويسري في شأنها أحكام هذا النظام وما يتفق عليه مع دولة المقر وبما لا يتعارض مع قانونها العام
المادة الثانية
يكون للإتحاد الشخصية القانونية والأهلية اللازمة لمزاولة نشاطه وتحقيق أغراضه وله استقلال إداري ومالي في حدود ما يقرره مجلس الإدارة . ويتمتع الإتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفق ما يتم الاتفاق عليه مع دولة المقر.
المادة الثالثة
تكون مدينة بغداد مقراً لهذا الإتحاد وللإتحاد أن ينشئ فروعاً ومكاتب في الدول العربية وذلك بقرار من مجلس الإدارة ويكون لهذه الفروع والمكاتب أنظمة خاصة تحدد العلاقة بينها وبين الأمانة العامة للإتحاد وتفوض بموجبها الصلاحيات المقتضية والملائمة لعملها.
وفي حالة وجود ظروف استثنائية تهدد أو تمنع من مزاولة الأمانة العامة لنشاطها في مقر الاتحاد يتم نقل مقر الإتحاد إلى الدولة التي يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية غير العادية
المادة الرابعة
يقصد بالصناعات الهندسية في مفهوم هذا النظام الصناعات التحويلية التي تنتج المكائن والمعدات والأجهزة والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والصناعات التحويلية الأخرى التي تستخدم المعادن الحديدية وغير الحديدية كمادة أولية أساسية
الباب الثاني: أهداف الإتحاد واختصاصاته
المادة الخامسة- أهداف الإتحاد:
يهدف الإتحاد بصورة أساسية إلى تنمية وتدعيم العلاقات التجارية والفنية والصناعية وتنسيق النشاط الصناعي بين أعضائه في مجال الصناعات الهندسية، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وليس من أهدافه مزاولة أعمال تجارية أو صناعية بغرض تحقيق أرباح ذاتية وتحقيقاً لهذه الغايات فللإتحاد أن يقوم بما يلي:-
أ‌- معاونة الشركات والمؤسسات الأعضاء في تسويق إنتاجها في الأسواق العربية أولاً ثم التعامل مع الأسواق العالمية كمجموعة.
ب‌- المساعدة على تأمين احتياجات الشركات والمؤسسات الأعضاء من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة وخلافها من المواد اللازمة للصناعات الهندسية بأفضل الشروط وتسهيل تبادل هذه المواد والمستلزمات بين الأقطار العربية.
جـ- تزويد الشركات والمؤسسات الأعضاء بالمعلومات والإحصائيات الفنية والاقتصادية والتجارية في مجال الصناعات الهندسية.
د - المساعدة على تنمية وتهيئة التكوين المهني والتقني للعاملين في الصناعات الهندسية عن طريق إعداد وتنظيم برامج التدريب الملائمة ومتابعة تنفيذها وتيسير الحصول على العمالة الفنية اللازمة.
هـ- المعاونة في التنسيق والتوفيق بين مختلف أنشطة أعضاء الإتحاد وذلك بكافة الوسائل الممكنة وبالتعاون مع الأجهزة العربية الأخرى.
و‌- معاونة الأعضاء في حل المشاكل التي تدخل ضمن اختصاصاته عندما يطلب منه ذلك.
ز - القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير الصناعات الهندسية بصفة مستقلة أو بالتعاون مع جهات أخرى.
ح-  مساعدة الأعضاء بالحصول على (حق المعرفة) في مختلف دول العالم الصناعية والتشجيع على تبادل (حق المعرفة) بين الأعضاء بما فيه مصلحة للأقطار العربية كلما أمكن ذلك.
ط-  ممارسة أعمال التوفيق والتحكيم بين الأعضاء وغير الأعضاء عندما يطلب منه ذلك.
ى-  التعاون مع الإتحادات والأجهزة المماثلة العربية والأجنبية في المجالات التي تهم الإتحاد.
ك-  الإعداد  أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية وبالتعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الأغراض المتشابهة.
ل-  إصدار النشرات والمجلات والدوريات التي تخدم أهداف الإتحاد.
م -  التعاون مع الأجهزة العربية الأخرى بالعمل على تأسيس شركات على مستوى الوطن العربي تساعد على التنسيق والتكامل في مجالات الصناعات الهندسية.
ن-  تطوير وتقديم أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات الأعضاء لهذا الغرض.
ويعطي الإتحاد أولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في هذه المادة إلى أعضاء الإتحاد من الدول الأقل نمواً أو المؤسسات القائمة في تلك الدول.
المادة السادسة
تكون عضوية الاتحاد على أربعة مستويات هي:
أ- عضو عامل            ب- عضو منتسب          ج- عضو مراقب         د- عضو مؤازر
أ- العضو العامل:
(1) يشترط في العضو العامل أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن مليون دولار أو حجم الأعمال السنوي عن مليوني دولار
(2) يقبل كعضو عامل في الاتحاد كل من :
- الشركات والمصانع العربية العاملة في مجال الصناعات الهندسية .
- الهيئات والمؤسسات والمكاتب العربية التي تعمل في مجال تأسيس وتركيب وتنفيذ مشاريع الصناعات المعدنية والهندسية .
ب- العضو المنتسب:
يقبل كعضو منتسب في الاتحاد كل من:
- الشركات والمؤسسات العربية التي تعمل في مجال تجارة منتجات الصناعات الهندسية بحيث لا يقل حجم أعمالها عن مليون دولار
- المكاتب الاستشارية والتجارية التي تعمل في مجال الصناعات الهندسية.
- الهيئات الوطنية والعربية التي تعمل في مجال البحوث والتطوير والتنمية في الصناعات الهندسية .
- المؤسسات المالية المتخصصة في تمويل الاستثمارات الصناعية
- الهيئات والمؤسسات والمكاتب العربية التي تعمل في مجال تصميم أو تنفيذ مشاريع الصناعات المعدنية والهندسية.
- الاتحادات الصناعية الهندسية والغرف التجارية وبالحد الأدنى لفئات الاشتراك.
ج- العضو المراقب:
يكون عضواً مراقباً كلا من:
- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- المنظمات العربية المتخصصة في مجال عمل الاتحاد
- المنظمات الدولية والاتحادات العربية النوعية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.
د- العضو المؤازر:
الشركات التي خصخصتها لأجانب والشركات الأجنبية التي تتعاون مع الشركات الأعضاء ، لما في ذلك من فوائد وبشرط أن يكون ممثلها في الاجتماعات من رعايا الدول العربية.
المادة السابعة
يحدد مجلس إدارة الإتحاد شروط  قبول الأعضاء.
المادة الثامنة
أ‌- باستثناء الأعضاء المراقبين يقدم الراغب في الانضمام لعضوية الإتحاد طلباً كتابياً يتعهد بموجبه بالتقيد بالنظام الأساسي للإتحاد والالتزام بتسديد رسوم الانضمام والاشتراكات على أن يكون هذا الطلب مدعماً بالمستندات التي تثبت توافر شروط العضوية إلى مجلس الإدارة وعلى المجلس النظر في الطلب في أول اجتماع يلي تاريخ قيده على ألا تتجاوز فترة البت ستة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويخطر الطالب بنتيجة البت في طلبه سواء بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب.
ب‌- يحق لمن رفض طلبه أن يعترض لدى مجلس الإدارة على أن يكون اعتراضه مسبباً ويكون قرار المجلس الصادر في الاعتراض نهائياً.
جـ- لا يحق لمن رفض اعتراضه أن يتقدم بطلب ثاني إلا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض فإذا أصر المجلس على الرفض إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنه.
د – على مقدم الطلب فور إخطاره بقبول عضويته سداد رسم الانضمام وكذلك الاشتراكات السنوية.
المادة التاسعة
تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
أ- تغيير ميدان العمل
ب- الحل، أما في حالة الاندماج فتستمر العضوية بالاسم الجديد بموجب كتاب من الشركة
جـ- الإفلاس
د- عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين أو التخلف عن حضور الجمعية العمومية مرتين متتاليين
هـ- الانسحاب
و- مخالفة النظام الأساسي للإتحاد
ويترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للإتحاد.
المادة العاشرة
1. يجوز للعضو الانسحاب من الإتحاد بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافي هذه الأسباب. ويتعين على العضو في كافة الأحوال تسديد كامل التزاماته عن السنة ولو تم الانسحاب خلالها.
2. يكون من حق العضو الذي زالت صفة عضويته بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار بتقرير مسبب يقدم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة شهور وعلى رئيس المجلس عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون هذا العرض مشفوعاً برأي مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة
أ‌. يجوز للعضو الذي تقدم بطلب انسحابه أن يعود لعضوية الإتحاد بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ تقديم طلب الانسحاب وذلك بشرط سداد كافة التزاماته المستحقة للإتحاد عن مدة عضويته السابقة.
ب‌. يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته بسبب غير الانسحاب أن يطلب إعادة قبوله عضواً في الإتحاد بعد مرور سنة كاملة على أخر قرار صادر في إسقاط عضويته وبشرط زوال أسبابه وقيامه بالوفاء بكافة التزاماته قبل الإتحاد.
المادة الثانية عشرة
لا يتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية أو الترشيح لعضويه مجلس الإدارة سوى الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ويكون من حق الأعضاء المنتسبين والمراقبين والمؤازرين حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشتها دون حق التصويت.
البـاب الرابع: أجهـزة الإتـحاد
المادة الثالثة عشر
يباشر الاتحاد نشاطه من خلال الأجهزة التالية:
1 - الجمعية العمومية         2- مجلس الإدارة            3- الأمانة العامة
1 - الجمعية العمومية
المادة الرابعة عشر
تتألف الجمعية العمومية من (ممثلي) جميع الأعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين والأعضاء المؤازرين في الاتحاد ولممثلي الأعضاء المنتسبين والمراقبين والمؤازرين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة عشر
يكون لكل عضو عامل صوت واحد لممثله في اجتماعات الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب أن يفوض عنه ممثل عضو آخر في التصويت بمقتضى تفويض واحد وفي هذه الحالة يعتبر العضو المتغيب كأنه حضر الاجتماع.
المادة السادسة عشر
1. وتختص الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية بما يلي:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
- النظر في الميزانية التقديرية وخطة عمل الاتحاد والمصادقة عليها.
- تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
- اعتماد الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد واعتماده.
- تعيين مراقب الحسابات للسنة التالية وتحديد مكافأته.
- النظر في أي موضوعات أخرى تتعلق بنشاط الاتحاد.
2. يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي وذلك للنظر فيما يلي:
أ- تعديل النظام الأساسي ب- تغيير مقر الاتحاد جـ- حل الاتحاد
المادة السابعة عشر
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غياب الرئيس يرأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حالة غيابهما ينتخب أعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يقوم برئاسة الاجتماع ويتولى أمانة سرها أمين عام الإتحاد.
المادة الثامنة عشر
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً خلال شهر إبريل (نيسان) من كل عام ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية عدد الأعضاء العاملين على أن ينتمون إلى نصف الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الإتحاد.
وفي حالة عدم اكتمال العدد القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة /24/ساعة ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء العاملين على الأقل وأن ينتمون إلى ربع عدد الدول التي ينتمي إليها أعضاء الإتحاد بشرط أن لا يقل عن ثلاثة وتحدد الجمعية العمومية مقر انعقاد الاجتماع التالي.
المادة التاسعة عشر
توجه الدعوة إلى الاجتماعات العادية وغير العادية من رئيس مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن 30 يوماً وعلى أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.
المادة العشرون
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحاضرين وذلك فيما عدا القرارات الخاصة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد أو حل الإتحاد فيشترط لصحة القرارات الصادرة بشأنها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين الذين ينتمون إلى ست دول عربية على الأقل.
المادة الحادية والعشرون
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب نصف عدد الأعضاء العاملين بشرط أن ينتمون إلى أربعة دول عربية على الأقل أو بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب من مراقب الحسابات على أن يبين في الدعوة إلى الاجتماع الغرض منه؛ ويمكن للجمعية تشكيل لجنة لصياغة القرارات من بين السادة أعضاء الجمعية.
المادة الثانية والعشرون
أ‌. يكون التصويت في الجمعية العمومية بصورة سرية.
ب‌. يكون حق التصويت في الجمعية العمومية للأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات المستحقة لغاية السنة السابقة للاجتماع ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح بالتصويت للعضو الذي لم يسدد الاشتراك عن السنة السابقة إذا تقدم بعذر مقبول
2 - مجلس الإدارة
المادة الثالثة والعشرون
يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يختارون على الأسس التالية:
‌أ- عضواً عن كل مجموعة من الأعضاء المنتمين لدولة واحدة من الدول التي ينتمي إليها أعضاء الإتحاد ينتخبونه من بين المرشحين المقدمة أسماؤهم إلى الإتحاد أثناء الاجتماع.
‌ب- عضواً من كل دولة لكل 10 أعضاء فيها وبحد أقصى 4 أعضاء خلاف ما ورد في (أ)، والدولة التي يزيد عدد أعضائها عن 100 عضو يكون لها عضو مجلس إدارة إضافي.
‌ج- يجوز لمجلس الإدارة ضم عدد من الأعضاء العاملين من ذوى الخبرة المتميزة إلى مجلس الإدارة بحيث لايزيد عددهم عن خمسة أعضاء
المادة الرابعة والعشرون
‌أ- تنتخب الجمعية العمومية العادية مجلس إدارة الاتحاد لمدة ثلاث سنوات، على أن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد  للرئيس.
‌ب- يكون الرئيس ونائبه من دولتين عربيتين، ويصبح النائب رئيساً لمجلس الإدارة في الدورة التالية لمجلس الإدارة أو للعضو من دولة النائب في حال فراغ منصب النائب لأي سبب من الأسباب.
‌ج- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لممثل الشركة المسددة لاشتراكاتها حسب المادة 22
المادة الخامسة والعشرون
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإدارة مناقشاتها.
2- دعوة الأعضاء إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- الدعوة لاجتماعات المكتب التنفيذي.
4- تنسيق العمل بين أجهزة الاتحاد من جمعية عمومية ومجلس إدارة وأمانة عامة ومكتب تنفيذي بما يكفل وييسر تحقيق أهداف الاتحاد.
المادة السادسة والعشرون
يصبح مركز عضو مجلس الإدارة شاغراً في الأحوال التالية:
‌أ- فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة.
‌ب- الاستقالة في حالة قبولها.
‌ج- عدم حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين ويعين في المكان الشاغر عضوٌ آخر وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية العادية بعد مضي 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع
المادة الثامنة والعشرون
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضو آخر بمقتضى تفويض كتابي، ولا يقبل التفويض من نفس العضو لأكثر من جلستين متتاليتين ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد
المادة التاسعة والعشرون
يجتمع مجلس الإدارة كل ستة أشهر على الأقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع التالي ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الأمين العام وموافقة رئيس المجلس أو بناء على طلب من نصف أعضائه.
المادة الثلاثون
ويختص مجلس الإدارة بما يلي:
أ- إقرار واعتماد خطة عمل الاتحاد والميزانية التقديرية ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للنظر.
ب- تشكيل اللجان المؤقتة والدائمة اللازمة لتحقيق أغراضه وتخويلها أيا من صلاحياته.
جـ- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.
د- تعيين الأمين العام للاتحاد وإنهاء خدماته.
هـ- تعيين أعضاء الأمانة العامة الرئيسيين وإنهاء خدماتهم.
و- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشئون التي تدخل مجالات نشاط الاتحاد.
ز- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية العموميـة والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
حـ- البت في طلبات الالتحاق والنظر في طلبات الانسحاب من عضوية الاتحاد.
ط- تقرير زوال العضوية عن الأعضاء طبقا للنظام الأساسي (مادة 26).
ي- فض الخلافات التي تنشأ بين عضوين من أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك.
ك- فصل الأعضاء طبقا للنظام الأساسي (مادة 9).
ل- تقرير خلو منصب أعضاء مجلس الإدارة وشغلها.
المادة الحادية الثلاثون
يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو أياً من أعضاء الإتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة بهذا العضو دون أن يكون له حق التصويت كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أياً من الأعضاء المراقبين أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
3- الأمانة العامة
المادة الثانية والثلاثون
تتألف الأمانة العامة من أمين عام يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد.
المادة الثالثة والثلاثون
يكون تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز لمجلس الإدارة إنهاء خدمات الأمين العام قبل انتهاء مدته.
المادة الرابعة والثلاثون
يعين مجلس الإدارة موظفي الأمانة العامة الرئيسين بناء على اقتراح الأمين العام ويعين الأمين العام باقي الموظفين وفقاً للنظام الداخلي للإتحاد ولمجلس الإدارة صلاحية إنهاء خدمات موظفي الأمانة العامة الرئيسيين ويراعي في اختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المقدرة المهنية والمعرفة ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك أن يمثل في الأمانة العامة أكبر عدد ممكن من الدول العربية التي ينتمي إليها أعضاء الإتحاد، ويمنح رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وبقية العاملين في كافة وظائف الإتحاد المزايا والحصانات المقررة لنظائرهم في جامعة الدول العربية ومنظماتها.
المادة الخامسة والثلاثون
تختص الأمانة العامة بما يلي:
أ‌. إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة.
ب‌. تعميم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة على أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
جـ. إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
د‌. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وإعداد الخطة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
هـ. تصريف الشئون المالية للاتحاد.
المادة السادسة والثلاثون
يزاول الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات المقتضية وفقاً لهذا النظام ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.
المادة السابعة والثلاثون
ليس للأمين العام أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو سلطة غير الإتحاد ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للإتحاد في حدود الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته، ولا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الأمانة العامة للإتحاد وعضوية مجلس الإدارة.
المادة الثامنة والثلاثون
تتكون الموارد المالية للإتحاد من:
‌أ- رسوم انضمام أعضاء الإتحاد.
‌ب- اشتراكات الأعضاء السنوية وفقاً للأنظمة التي تحددها الجمعية العمومية.
‌ج- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
‌د- حصيلة الخدمات التي يقوم بها الإتحاد والموارد الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة تلبية لاحتياجاته.
المادة التاسعة والثلاثون
تكون للإتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للإتحاد في أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول في كل عام.
المادة الأربعون
تودع أموال الإتحاد لدى أكثر من مصرف عربي يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف من هذه الأموال وفقاً للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز الصرف من أموال الإتحاد في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها إلا بقرار من الجمعية العمومية وبأغلبية ثلثي الأعضاء.
الباب السادس-  مراقـب الحسـابات
المادة الثانية والأربعون
تعين الجمعية العمومية سنوياً مراقب الحسابات بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه.
ويختص مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للإتحاد وله الإطلاع على دفاتر الإتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته وأن يتحقق من موجودات الإتحاد والتزاماته ويكون مسئولا عن جرد الخزينة كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية.
المادة الثالثة والأربعون
لمجلس الإدارة أن يعين مراقب الحسابات بدلاً من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد الاجتماع التالي للجمعية العمومية
المادة الرابعة والأربعون
يزود مجلس الإدارة مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
المادة الخامسة والأربعون
على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الإتحاد الختامية ومدى انطباقها على الميزانية التقديرية المعتمدة للإتحاد وبيان ما إذا وقعت أثناء السنة المالية مخالفات مالية تؤثر على الوضع المالي للإتحاد.
المادة السادسة والأربعون
يظل الإتحاد قائماً لمدة غير محددة.
المادة السابعة والأربعون
يحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد
المادة الثامنة والأربعون
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الاتحاد.
المادة التاسعة والأربعون
يحل الإتحاد وبناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع غير عادي يطلب عقده لهذا الغرض نصف أعضائها العاملين على الأقل ينتمون إلى نصف عدد الأقطار العربية التي ينتمي إليها أعضاء الإتحاد وفي حالة حل الإتحاد تعين الجمعية العمومية مصفياً له وتؤول صافي أمواله إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية

 

يعمل بهذا النظام اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في سنة 2009

 

دكتور أحمد هيثم اليافي         أستاذ نبيل فريد حسنين
  الأمين العام                 رئيس مجلس الإدارة